THE KING المدير العام
عدد المساهمات : 182 نقاط : 549 تاريخ التسجيل : 25/04/2011
بطاقة الشخصية علم دولتي : الاردن مزاجي : فرحان الخبرة : (200/200)
| موضوع: متي يجب الصيام على الطفل الإثنين سبتمبر 12, 2011 10:19 pm | |
| يحكم ببلوغ الصبي بإحدى ثلاث علامات : الأولى : الاحتلام ، وهو خروج المني ، فمتى ما احتلم الصبي فهو بالغ ، لقوله تعالى : ( وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) ، وفي الصحيحين يقول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " غُسْلُ الجُمُعةِ واجِبٌ على كلِّ محتلم" أي بالغ ، وثبت في سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يتم بعد احتلام " . أي بعد بلوغ . الثانية : نبات شعر العانة الخشن حول القبل ، فمتى ما أنبت الصبي فهو بالغ ، لما ثبت في المسند عن عَطيَّة الْقُرَظِّي رضي الله عنه قال : عُرِضْنا على النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يومَ قُرَيْظةَ فمن كان محتلماً أو أنبتت عانته قتل ، ومن لا تُرِكَ. الثالثة : بلوغ تمام خمس عشرة سنة ، فإذا لم يحصل الاحتلام ولا الإنبات فبمجرد بلوغ تمام خمس عشرة سنة يصبح الصبي بالغا ، لما في الصحيحين عن ابن عمر قال : عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني - وفي رواية البيهقي : ولم يرني بلغت - ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني - وفي رواية البيهقي : ورآني بلغت - . ويحصل بلوغُ الأُنثى بما يحْصلُ به بلوغُ الذَكَرِ وزيادة أمرٍ رابعٍ وهو الحيضُ، فمتى حاضتْ الأُنثى فقد بلغتْ حتى لو كان ذلك في سن العاشرة أو حتى التاسعة ، لما ثبت في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار " أي صلاة بالغ . وإذا حصلت علامة من العلامات السابقة أصبح الصبي بالغا مكلفا ، فيجب عليه أن يصلي الصلوات المفروضة ، ويصوم رمضان .والله أعلم. | |
|